منتديات مقهى الاشهار
مرحبا بكم معنا في مقهى الاشهار اذا كنت عضو تفضل بتسجيل الدخول
اذا كنت زائرا ارجو التسجيل للاستفادة من جميع خدماتنا
ونأمل ان تلقون مرادكم عندنا وان تقضون وقتا ممتعا معنا


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات مقهى الاشهار
مرحبا بكم معنا في مقهى الاشهار اذا كنت عضو تفضل بتسجيل الدخول
اذا كنت زائرا ارجو التسجيل للاستفادة من جميع خدماتنا
ونأمل ان تلقون مرادكم عندنا وان تقضون وقتا ممتعا معنا
منتديات مقهى الاشهار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ماتريد معرفته عن نظام التقاعد

اذهب الى الأسفل

كل ماتريد معرفته عن نظام التقاعد Empty كل ماتريد معرفته عن نظام التقاعد

مُساهمة من طرف dawad080 31/5/2013, 18:22

نظام التقاعد






ـ الإطار العام :



  • النظام الوطني للتقاعد جزء لا يتجزأ من التامين
    الاجتماعي.دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 1984 ، ويعتبر كنظام
    تاميني تساهمي ، يميزه التضامن بين العمال الناشطين و المتقاعدين، و
    بالتالي يشتغل على أساس التوزيع :


  • يتميز نظام التقاعد بـ :


  • يغطي هذا النظام كل العمال المعنيين بالتدابير الواردة في هذا القانون ، أي جميعهم مهما كان نوع النشاط الذي يمارسونه.


  • مستوى الخدمات يمكن أن يبلغ حتى نسبة 80 % بل 100 % من الاجرة.


  • توحيد السن القانوني للتقاعد عند 60 سنة. لكن يتضمن
    بعض الاستثناءات بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية، مثل النساء العاملات ،
    المجاهدين،....".


  • تحديد حد أدنى لأجرة التقاعد على أساس الأجر القاعدي الوطني المضمون، حاليا حدد بـنسبة 75 % من الاجر القاعدي الوطني المضمون.


  • تحديد مدة سنوات العمل القصوى بـ 32 سنة.


  • حساب راتب التقاعد على أساس معدل السنوات الخمسة الاخيرة او معدل احسن الرواتب لخمس نوات في مدة العمل.


  • يمكن أن يصل مبلغ المعاشات المحول نسبة 90 بالمائة من معاشات الزوج.


  • المراجعة السنوية لرواتب و منح التقاعد



  • الامتيازات التي يوفرها :

يضمن النظام الوطني للتقاعد الامتيازات التالية :



  • راتب التقاعد للعامل و الرئيس على مهنته الخاصة.


  • منحة التقاعد بالنسبة للعمال الذين لا يستوفون شروط العمل المطلوبة، لكن بشرط أن يبرروا خمس نوات من العمل أو 20 مرة ثلاثة أشهر.


  • يستفيد من المنحة المحولة :


  • الزوج الحي.


  • اليتامي.


  • الأصول.

بالنسبة للعمال الأجراء، فالاستفادة من منحة التقاعد تختلف حسب الحالات التالية :



  • تقاعد في سن 60 سنة " يجب على الأقل استيفاء 15 سنة من العمل".


  • تقاعد دون شرط السن


  • تقاعد نسبي.


  • منحة التقاعد عند 60 سنة.



  • حالا خاصة :


  • يمكن للمرأة العاملة ان تستفيد من التقاعد عند
    بلوغها 55 سنة بطلب منها. و تستفيد من تخفيض السن ، يقدر بسنة عن كل طفل
    ربته على الأقل في مدة 9 سنوات ، في حدود إنجابها لثلاثة أطفال.


  • يمكن للعمال الذين يشغلون مناصب معينة، تكون مصدرا
    استثنائيا للتعب الإرهاق، أن يستفيدوا من تخفيض سن التقاعد وفقا للتدابير
    القانونية المعمول بها.

ـ ملاحظات :



  • لا يوضع أي شرط متعلق بالسن، بالنسبة للعامل المصاب بعجز شامل و نهائي عن العمل ، لكن بالمقابل لا يمكنه الاستفادة من منحة العجز.


  • الفترات التي تصنف كفترات نشاط :


  • التعويض عن الأمومة، حوادث العمل، التأمين عن المرض، و الأمراض المهنية.


  • الانقطاع عن العمل بسبب المرض، عندما يكون المؤمن قد استنفذ حقه في التعويض.


  • في تلك التي استفاد المؤمن من منحة العجز أو تعويض عن حادث العمل ، تكون نسبة العجز فيه تساوي او تفوق 50 بالمائة.


  • الفترات التي تم فيها دفع تعويضات التأمين عن البطالة و عند التقاعد المسبق.


  • العطل المدفوعة، الخدمة الوطنية، التجنيد العام.


  • الفترات التي تم فيها المشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب بالضعف.

ـ هام جدا :



  • ـ يطلب من المعني بالأمر أن يثبت مزاولته للنشاط
    لمدة سبع سنوات و نصف، و دفع خلالها الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي ،
    ليستفيد من الشرط الأدنى المحدد بـ 15 سنة نشاط للاستفادة من التقاعد.

ـ التقاعد النسبي :



  • يمنح التقاعد النسبي، عندما يطلب المعني بالأمر ذلك، إن استوفى الشروط التالية :


  • أن يبلغ من العمر 50 سنة على الأقل.


  • أن يثبت على الأقل 20 سنة من العمل و دفع الاشتراكات
    في الضمان الاجتماعي، و تخفض المدة بخمس سنوات "05"بالنسبة للعمال
    الأجراء، ليتحول بذلك السن إلى 45 سنة و سنوات العمل إلى 15 سنة.

ـ التقاعد بدون شرط السن :


إذا حقق العامل مدة 32 سنة من العمل و دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي،
يمكن للعامل أن يستفيد بطلب منه من راتب التقاعد كاملا في حينه.


ـ منحة التقاعد :



  • إذا بلغ المعني بالأمر ستون ستة و لم يستوفي شرط 15
    سنة من العمل و التامين ، وفقا للقوانين المعمول بها،يمكن للصندوق الوطني
    للتقاعد أن يمنحه منحة التقاعد. و لتجسيد ذلك، يكفي للعامل أن يثبت خمس
    سنوات أو 20 مرة ثلاثة أشهر من العمل و دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي. و
    تبقى هذه المنحة نسبية حسب عدد السنوات. و يمكن لمبلغ المنحة ان يرتفع
    بإضافة منحة الزوج المتكفل به. و هذه المنحة حددت عن طريق قرار من طرف وزير
    العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.


  • لا يمكن للمنح التقاعد ان وفقا لشرط الحد الأدنى.

ـ كيف يحسب راتب التقاعد :


يحسب راتب التقاعد وفقا لثلاثة معايير :



  • الأجرة المرجعية " الأجرة التي اقتطعت منها الاشتراكات"


  • نسبة استيفاء سنوات التأمين 2.5 بالمائة.


  • مدة التامين.


المراجع القانونية :
القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم بـ :



  • المرسوم 96/18 المؤرخ في 06 جويلية 1996 .


  • المرسوم 97/13 المؤرخ في 06 جويلية 1997 .


  • القانون 99/03 المؤرخ في 22 مارس 1999.


الروابط :

المصادر : وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي/ وثائق من الصندوق الوطني للتقاعد/ الجريدة الرسمية.

dawad080
عضو جديد
عضو جديد

ذكر

عدد المساهمات : 18
نقاط التميز : 52
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 31/05/2013
العمر : 41

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى